السيد محمد صادق الروحاني
315
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )
--> ( 1 ) الخلاف ج 4 ص 415 مسألة 7 قوله إذا سافر ببعض نسائه من غير قرعة ، فعليه أن يقضي لمن بقي . . . ، الجامع للشرائع ص 456 - 457 قوله ولو سافر للنقلة وأراد نقلهن فاستصحب واحدة قضى للبواقي . . . بخلاف سفر الغيبة . ( 2 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 94 - 95 قوله ولو سافر للنقلة وأراد نقلهن فاستصحب واحدة قضى للبواقي . . . بخلاف سفر الغيبة .